تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٦

76

قول الدلال حجة على صاحب التمر أم لا؟.

تمهيد قواعد الإيمان

وهل يجوز لصاحب تمر القش أن يأخذ تلك الدراهم التي) من ثمن تمر

البرني الذي أرسله (2) {إليه (3) الدلال من ثمن تمر البرني أم كيف يصنع المبتلى

بتلك الدراهم؟ عرفني الدليل في ذلك.

الجواب (5):

(4)

قال: إذا احتمل أن يكون الدلال (7) غلط في حين الكتابة فكتبه برنيا {وإلا فالمبيع هو ماله فلا تضره كتابة الدلال.

وإن احتمل الغلط أن يكون الدلال قد كتب له غير ما له فليراجعه في ذلك حتى يأخذ الشيء على أصله.

وإن سماه الدلال برنيا وليس هو هو ولم يشترط ذلك صاحب المال فإن احتج الدلال بالغلط فيعجبني قبول قوله لأنه أمين في ذلك ولا سيما إن كان صاحب المال أو رسوله لم يخبره بماهيته وكان هو في الأصل مما يشتبه به فأمره راجع إلى الدلال وعلى (9) الدلال أن يخبر المشتري فإن أتم البيع تم وإلا لا.

(1) في أ: الذي.

(2) في أ، ج: أرسلهن، وفي ب: أرسلها.

(3) سقط من د.

(4) في أ، ج: كيف المبتلى يصنع.

(5) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(6) سقط من: ب.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: ب.

(9) في ب: وعسى.