تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

77

فإن عدم المشتري فللمبيع له ثمن ماله على قدر سعره من غير زيادة فيه إذا (1) صح الشرط معه.

فإن لم يصح فالأحب (2) إلي التوسع بالجواز فيما اقر له به الدلال من ثمن تمره ما لم تقم عليه الحجة ولا يناقش في ذلك.

ومجرد كتابة الدلال لا أبصر أنها حجة عليه في ذلك والأصل ثبوت البيع وصحته على البائع (3) حتى يصح غير ذلك.

وإن كان الدلال قد علم بذلك فشرطه على غير أصله فالدلال قد خان الله في أمانته وغير مقبول قوله عليك في ذلك لأنه قد صار في موضع التهمة والخيانة بما أقر به على نفسه عندك من ذلك فاعرف والله يتولى هداك وفي المستقبل فالأخذ بالحزم (4) أولى وفيما مضى فالتوسع بالجائز جائز.

مسألة:

الإستطناء من مال رجل غائب

وهل يجوز (5)} لأحد أن يستطني من مال رجل غائب من غير أن تصح

معه وكالة الوكيل وإن استطنى ما وجه الخلاص في هذا؟.

الجواب:

أما في الحكم فلا وأما في معنى الاطمئنانه فلا يضيق ذلك فيما تسكن إليه

(1) في د: إن.

(2) في أ: فأحب.

(3) في د: الجائز.

(4) في د: بالجزم.

(5) سقط من: ج.