تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٨

78

تمهيد قواعد الإيمان

القلوب وما لا يكون مثله إلا بأمر من صاحبه ووجه الخلاص إذا استطنى أن

يدفع الثمن إلى رب المال أو من وكله لقبضه. والله أعلم.

مسألة:

معي

دفع الثمن إلى البائع لا إلى المأمور بالشراء

وإذا أمرت أحدا أن يشتري لي شيئا فوقع الأمر كما أمرته وادعى أو صح أنه أعطى الثمن من اشترى من عنده أيسعني أن ادفع الثمن إليه أم لا؟. لأنا وجدنا في الأثر عن أهل العلم والبصر قولا مجملا: إذا أمرت من يشتري لك شيئا من عند {أحد (1) معلوم فعليك تأدية الثمن إلى صاحب الشيء المشترى وإن أمرته أن يشتري لك لا من أحد معلوم مطلقا فعليك دفع الثمن إلى الرسول. أيكون شيخنا هذا هداك الله معنى ذلك إذا لم يصح الشراء من أحد معين مع لم عدم إقرار المرسل لصاحبه ويكون إذا صح ذلك يرجع حكمه إلى جوابك أم ماذا معنى ذلك (2)؟.

الجواب (3):

قال الشيخ الخليلي رحمه الله: هو كذلك مع عدم إقراره لأحد معين يستحق الثمن في الحكم ويجوز في الواسع دفع الثمن إليه إذا لم يطلب المقر له به وكان في الاعتبار أنه هو قضاه إياه من عنده لكن هذا مع غير الحكم إذا اطمأن القلب ولم

تبق فيه ريبة ولا شك يخالجه والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: ذاك.

(3) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.