الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٩البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
79
مسألة:
أخذ الأجير بضاعة بثمن آجل عوض دراهم الخدمة
ومنها أيضًا قرة عيني إذا كان الأجير له دراهم وقال ﴿له﴾ المؤجر: الآن ما عندي (2) دراهم أريد صبر شهر فقال الأجير: عندك جواني (3) بايعني مثل بيع الصبر الجونية بخمسة قروش وثمنها هي أربعة قروش والأجير راض (4) على
هذا الثمن. أيجوز للمؤجر أن يبايعه إن (0) طابت نفس الأجير أم لا؟.
الجواب:
يشبه في الحكم معنى الإجارة إذا رضي الأجير من دون (6) شرط إلا أن يكون ذلك من تقية أو حياء مفرط أو (1) إلجاء ضرورة إليه فيمنع وبالجملة فترك مثل هذا بأهل الدين أولى. والله أعلم.
اشترى بهائم فأعطاها آخر قبل القبض
مسألة:
من سؤال الشيخ نصير بن محمد ما تقول فيمن اشترى شيئا من البهائم من عند إنسان أيجوز له أن يعطيه إياهن قبل قبضهن وأخذهن إلى بيته؟.
(1) سقط من: أ.
(2) في ب: ما عندي الآن.
(3) الجونية وعاء مصنوع من ألياف الشجر يجعل فيه الأرز والطحين والسكر وغيرها.
(4) في ج: رضي.
(5) في أ، ج: إذا. (6) في أ: من غير.
(7) في أ: و.