الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٠80
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب (1):
قال (2) الشيخ رحمه الله: يكفي إذا شراهن وقبضهن بيده ثم شرط على من يريد أن يعطيه البهائم فرضي بالشرط وأخذهن من يده يجوز. والله اعلم.
مسألة:
بيع الصبي الموكل السلعة بأقل من ثمنها
وفي رجل عنده سلعة وأجلس (3) عندها صبيا أو بالغا وقال له: بعها على كذا وكذا فباعها (5) أقل عن ما قال له.
(4)
فلما (6) جاء صاحب السلعة وعلم بذلك قال له: أنا ما قلت له بعها لي على كذا أنا مالي لا أبيعه بهذا الثمن كان قبضها المشتري) أو لم يقبضها أيجوز له ردها (9) على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
يجوز له ردها على هذه الصفة إن لم يعارضه المشتري وإن تمسك المشتري بالبيع فهو ثابت له إذا قبضها في ظاهر الحكم إلا أن يصح الشرط والله أعلم بالصواب.
(1) زيادة من المحقق.
(2) في أ، ج: فقال.
(3) في د: ويجلس.
(4) في ب، د: لي. (5) في أ، ج، د: وباعها.
(6) في ب: ولما.
(7) في ج: إنما.
(8) في أ، ب، ج: الشاري.
(9) في أ، ج: يردها.