الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨١البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
مسألة:
تلف المبيع في يد البائع
81
وما تقول في مسألة وجدناها في الجامع (1) وهي هذه وكل بيع تلف قبل أن يسلمه البائع للمشتري فهو من مال البائع وذلك إن حبسه حتى ليشهد له أو حتى يستوفي بقية الثمن أو قال له خذ دابتك فكان في معالجة أخذها تلفت فكل ذلك مثله على البائع حتى يتلف في يد المشتري. والله أعلم. أترى
هذا صحيحا أم لا؟.
الجواب:
نعم هذا أثر صحيح جائز موافق للحق. والله أعلم.
اشتراط بائع الدابة أنها عشار فلم تكن كذلك
حتى
مسألة:
(4)
وما تقول شيخنا في رجل باع دابة (2) على رجل وشرطها (3) البائع أنها عشار ثم بعد مدة لم يصح (4) فيها عشار وأراد المشتري (5) ﴿أن﴾ يردها أله رد البيع على هذه الصفة أم البيع ثابت والشرط باطل فإن كان البيع ثابتا والشرط باطلا
(1) أي جامع ابن جعفر.
(2) في ج: دابته.
(3) في ج: شرط.
(4) في أ: ما صح، وفي ب، ج: لا صح. (5) في أ، ب: الشاري.
(6) سقط من د.