تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٥

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

لفلان ومن بعد قال: هذه (1) السلعة لي.

95

وكذلك إذا قال: أرسلها عندي فلان أبيعها أيجوز لأحد أن يشتريها من عنده

على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

نعم يجوز الشراء منه (2) ودفع الثمن إليه. والله أعلم.

مبايعة العبد برأي سيده أو بلا رأيه

مسألة:

وما تقول فيمن باع على عبد مملوك شيئا من السلع برأي سيده أو بغير رأي سيده ثم باعه مولاه أو أعتقه على من يكون ثمن السلعة على السيد أم على العبد؟

بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا بايعه برأي سيده فهو على السيد وإن بايعه برأي نفسه ولم يكن العبد مأذونا له في التجارة وهو يعلم أنه مملوك فقد أضاع ماله {ولا شيء له (3). والله

أعلم.

(1) في ب: إن. (2) في ب: الشراء من عنده.

(3) سقط من: ب.