الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠١البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
101
فقالت له: قد أبرأتك ثم إن الوكيل قال للمشتري: قد ضمنت لي في ثمن
ذلك الأثر وهو كذا وكذا قرشًا.
فقال المشتري: نعم قد ضمنت لك ثم هلكت المرأة (1)} أتجب هذه الدراهم على المشتري؟ أم له شيء من المخارج؟ أم هي لازمة عليه هذه الدراهم وهذا
(2)
الوكيل البائع (2) وصي لهذه المرأة؟ بين لنا ذلك.
الجواب (3)
على المشتري تسليم الثمن على هذه الصفة؟ والله أعلم.
تغيير الشاري لثوب الحرير بدعوى حرمته على الرجال
مسألة:
وفي رجل أخذ ثوبا فيه حرير بالنداء من سوق المسلمين وكان الثوب يجوز لبسه للنساء وللصبيان مثل إزار وغير ذلك من الثياب وأراد المشتري الغير من ذلك الثوب وكان عارفا به أنه فيه حرير وحجته يقول: إن لبسه ﴿غير (4)﴾ جائز وإن صح غير (5) جائز مراده الغَير منه أيجوز له الغير على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
إن كان الثوب مما يحتمل لبسه للصبيان والنساء فليس الحرير فيه بعيب، وإن
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: هو. (3) في أ، ب، د: قال.
(4) زيادة في: ب.
(5) في ب: أنه.