تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٩

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

مسألة:

طناء الفجل الذي أدرك بعضه

109

في طناء الفحل (1) إذا كان شيء من طلعه مدركًا (2) وبعضه غير مدرك وآخر طالع قليلًا من الزور (3) أيحل أم لا؟.

الجواب:

هو من المجهولات وفي جواز مثله أو المنع منه اختلاف المتاممة عليه أو ومع ﴿عدم (4)﴾ التناقض فيه {على (5) رأي. والله أعلم.

طناء الحشيش على شرط حشه عاجلا فتركه المستطني

مسألة:

في طناء الحشيش إذا شرط عليهم أن يحشوه عاجلًا فتركه المستطني ﴿مدة (6)﴾ حتى زاد فما على المطني وما على المستطني (7)؟.

أرأيت إذا لم يشرط عليهم أن يحشوه عاجلا وأجلوه (8) من رأي أنفسهم ولم ينكر عليهم في تأجيلهم له عليه وعليهم شيء في ذلك.

(1) الفحل ذكر النخل.

(2) في ب، ج: مدرك.

(3) الزور سعف النخل إذا أخرج منه الخوص والواحدة منه زورة. محمد بن شامس).

(4) سقط من: ب، وفي د: عليه.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: د.

(7) عبارة النسخة ب: فما على المستطنى وما على المطني.

(8) في د: أو أجلوه.