تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٠

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إذا شرط (1) عليهم أن يؤجلوه شهرًا أو أقل أو أكثر فهل (2) يكون هذا

بيعا فاسدا أم لا؟.

الجواب:

إن بيع بشرط تركه في أرضه (3) بقدر ما يزيد فيها فهو حرام، وإن شرط قطعه في الحال ثم تركه برضا صاحب المال وهو ممن يجوز عليه رضاه لم يحرم في أكثر القول، وإن بيع بلا شرط فزاد) في أرض البائع برضاه فيختلف فيه. والله أعلم.

النهي عن بيع المحاقلة

مسألة:

وهل يجوز طنا الزرع بكذا وكذا منا منه وطنا النخل بكذا وكذا منا منه تمرًا

جائز ذلك أم لا؟.

الجواب:

هذا لا يجوز وهو بيع

المحاقلة وقد نهى عنه النبي (5).

مسألة:

كيل المبيع في غياب المشتري

في الذي قال {لك (26): كل لي حبًا أو زن لي تمرًا أو شيئًا مما يوزن وذهب عنك

(1) في أ، ج: اشترط، وفي ب: اشترطوا.

(2) في د: هل.

(3) في أ: الأرض.

(4) في أ: وزاد.

(5) تقدم تخريج الحديث وبيان معنى المحاقلة. (6) سقط من: ب.