تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٧

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

حاضر لديهما وينظرانه جميعًا.

117

أيكون هذان (1) البيعان حراما بلا اختلاف؟ أم في مثل هذا لا بد من دخول

الرأي فيه؟ أم هذا حلال بلا خلاف (2)؟ عرفنا هداك الله.

الجواب:

يوجد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن ربح ما لم يضمن (3) أي بيع

((

(0)

ما لم يقبض

(4)

وأرجو أن أكثر القول أن ذلك خاص بما يكال ﴿أو (6)﴾ يوزن وما عداه فعسى أن لا يخلو من الاختلاف إلا أن ثبوت البيع ﴿فيه﴾ بمجرد العقد (8) أظهر.

والله أعلم.

مسألة:

شراء المبيع بأقل من القيمة التي نادى عليها الدلال

في الدلال إذا وجدته ينادي على (9)} سلعة مائة ﴿بيسة (10)﴾ فقلت له:

(1) في ب: هذا. (2) في ب: اختلاف.

(3) تقدم تخريجه.

(4) في ج: تبع.

(5) في أ، ب، ج: تقبض.

(6) سقط من: ج.

(7) سقط من: ب. (8) في أ: العقل، وتعقبه مصـ

(9) سقط من: أ.

(10) سقط من: ب.

مصحح

النسخة فقال في الهامش: لعله العقد.