الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٨118
تمهيد قواعد الإيمان
بعني (1) إياها بسبعين بيسة فبايعني (2) إياها على ما قلت له أيصح لي ذلك أم لا؟ لأن أكثر الدلالين (3) سجيتهم ﴿الكذب (4)﴾ عرفنا هداك الله، وإن فعل ذلك بعض وكان فعله محجورا أيلزمه الخلاص للدلال أم لصاحب السلعة؟.
الجواب: إن أحكام السلعة له ما لم يقر بها لغيره قبل الشراء وأخذها منه على هذا بما يتفقان عليه جائز.
فإن أقر بها لغيره قبل الشراء {منه (5) وهو ينادي عليها فلا يجوز في الحكم أن يحطه عما بلغت في دعواه لأنه أمين غيره فيها والواقف عليها مخير في أخذها بذلك أو تركها. والله أعلم.
البيع بثمن غير معلوم
مسألة:
في البيع إذا كان بغير ثمن معلوم أيثبت أم لا؟ وإن قال المشتري: إنه بثمن معلوم بكذا وكذا وقال البائع: لم يصح فيه شرط بثمن وكلاهما مقران بالبيع
أيكون القول قول من منهما؟.
الجواب:
لا يثبت البيع إلا بثمن معلوم وإذا كان البائع ينكر البيع بثمن معلوم فهو
(1) في أ، ج: أبعني.
(2) في ب: وبايعني. (3) في أ، ب، ج: الدلاليل
(4) سقط من: ب.
(5) سقط من: ب.