تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٩

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

منكر لنفس البيع وعلى المشتري البينة. والله أعلم.

بيع دواب المحاربين

119

مسألة:

وما قولك فيمن يجئ إلى السوق يبيع دواب المحاربين (1) ويقر أنه أخذها منهم قهرا واختلاسا إذا كانوا من أهل القبلة هل على الوالي أن يعترض أم لا

يلزمه؟. الجواب:

يمنع من بيعها في الأسواق إلا إذا صح أنه أخذها بوجه جاز وإن احتمل أن يكون أخذها بوجه المعاقبة لهم، فاستحقها فمع الاحتمال لا يلزم الوالي المنع

وأكثر الأمور محتملة ما لم يصح باطلها أو حقها. والله أعلم.

الضرورة الداعية إلى التسعير

مسألة:

قلت له: والتسعير الذي أشير به على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأ وقال: «أحب

(1) المحارب لفظ مشتق من الحرابة وحربه يحربه إذا أخذ ماله والحارب: الغاصب الناهب اسم فاعل من حارب وهو فاعل من الحرب.

وشرعا: المحارب قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال أو منع سلوك أو غير ذلك على وجه يتعذر

معه الغوث.

أنظر لسان العرب باب حرب

معجم

المصطلحات والألفاظ الفقهية (223/ 3).