تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٠

120

تمهيد قواعد الإيمان

أن ألقى الله وما على لأحد مظلمة (1) معنى الحديث ما هو؟ وما نعته؟. وهل من رخصة فيه للإمام العدل إذا ازدحمت العساكر لديه (2) حين عبأها للجهاد أو للدفع ذبا عن البلاد والعباد فصار ثمن القرش بقرشين أو ثلاثة أو عشرة؟.

وهل من رخصة تقاس (3) على كراء الدواب بأجرة المثل إذا احتاج لهن الغزاة للجهاد أم لا؟؟.

فإن كنت ترى من ذلك شيئا أوضحه لنا فإنا {له (5) محتاجون وللأخذ به مضطرون كما هو غير خاف عليك ﴿والسلام (6)﴾.

الجواب:

قال: والله أعلم. والتسعير غير جائز في الأصل ولا أعلم رخصة ﴿فيه﴾ أن يتحكم {أحد على الناس أن لا يبيعوا إلا بسعر معروف فدعوا الناس يرزق ﴿الله﴾ بعضهم من بعض إلا ما كان في موضع الضرر كالمحتاج إلى ماء ليحيي به نفسه فلم يجده إلا بمبلغ من الثمن كبير مضاره له فيرد إلى عدل القيمة ولو اشتراه لاجل الضرورة بما يتحكم (9) صاحبه عليه فليس عليه أكثر من قيمته

(1) تقدم تخريجه.

(2) سقط من: د، وفي ب: عليه. (3) في أ، ب، ج: لتقاس

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ب.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: د.

(9) سقط من: أ.