تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢١

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

بنظر العدول وكذا (1) في الأثر.

121

والطعام كذلك إذا احتكر ولم يوجد إلا بأضعاف ثمنه فيجوز أن يحكم ببيعه ويرد إلى قيمة العدل إذا تعينت الضرورة ﴿إليه (2)﴾ وإذا أشبهت ﴿مسألة (3)﴾ الجهاد هذا الأصل فيجوز أن تلحق به وبسط الكلام عليه في محله.

وأما ما كان من جهة الغلاء والرخص فقط فلا يجوز التحكم فيه لأنهما آيتان من آيات الله تعالى وهو الذي يقبض ويبسط وإليه يرجع الأمر كله. والله أعلم.

مسألة:

بيع السلف المكيل بعد قبضه بلا كيل

وسئل الشيخ جميل بن خميس (4) وفيمن له سلف بسرا أو (ه) تمرا ولما حل (6) السلف أراد صاحبه بيعه أيجوز أن يزنه المتسلف للمشتري من صاحب السلف إذا كانوا جميعا حاضرين والمشتري راض بوزن المتسلف للمسلف أم يحتاج إلى وزن ثان (7) من البائع؟ أفتنا في ذلك لك الأجر إن شاء الله (8).

(1) في أ: وكذلك.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: د.

(4) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.

(5) في أ، ب: و.

(6) في د: جاز.

(7) في د ثالث.

(8) أجاب الشيخ جميل بن خميس السعدي على المسألة بقوله:

فإذا صار سلفه في يده وفي ضمانه جاز له بيعه على المشتري بكيله أو وزنه أو صدقه في ذلك. والله

أعلم.