تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٢

122

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب (1):

وأما

بيع

السلف أو غيره من مكيل أو موزون بعد قبضه وكيله أو وزنه فإن

كان بيعه بالكيل أو الوزن فلا بد من كيله أو وزنه ثانية كذا في الأثر وإن أخذه المشتري على معنى التصديق فقد قال بعض الأقدمين يرجو

ما لم يتناقضاه.

أن ذلك واسع لهما

وأما إذا تناقضاه فهو منتقض ولو غاب به المشتري (2) لم يثبت عليه لكونه غير ثابت في الحكم.

وأما إذا بايعه إياه جزافا والبائع عالم بكيله أو وزنه والمشتري جاهل به ولم يخبره به البائع بذلك فبعض أجاز البيع له ولم ير عليه أن يخبره به وبعض كرهه إلا إذا سأله عنه فلم يخبره فبعض أفسده إلا أن يتمه المشتري. والله أعلم وبه

التوفيق.

مسألة:

بيع أحد الشركاء سهمه من الطناء

وما تقول في أناس اشتركوا في طنا (3) نخيل فأراد أحدهم بيع سهمه من المطني (4) لشركائه والمبيع (5) غير حاضر ولا مقسوم بين الشركاء أيثبت هذا

(1) هذا الجواب عن المحقق الخليلي وقد أشار مرتب التمهيد إليه بقوله: وسئل عنها - أي المسألة

المتقدمة - الشيخ الخليلي قال ثم ذكر الجواب.

(2) في أزيادة بعد المشتري: ما. (3) في ج: طني.

(4) في ب: الطنا، وفي ج: المطنا.

(5) في أ، ب، ج: والمباع.