الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٣البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع البيع (1) أم فيه نقض إذا نقضه أحد المتبايعين؟.
الجواب:
123
يثبت ذلك إذا كانا قد عرفاه جميعا (2)} وإن لم يكن حاضرا وإن كانا لم يعرفاه
أو أحدهما فلهما النقض بالجهالة وبيع المشاع يثبت في أكثر القول إن كان معروفا بسهم من شيء يعرفه البائع والمشتري والله أعلم.
طلب مستطني وقف المسجد مسامحته بسبب الخرس
مسألة:
وفي رجل أطنى مال المسجد (3) وأصاب البلد خرس (4) وأراد (5) المستطني السماحة شيئا من الدراهم أيجوز للطاني أن يسامحه من مال المسجد أم لا؟. أرأيت وإن كان أهل البلد يجعلون فيما بينهم من أجل الخرس أيجوز أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.
(1) في ب، ج: المباع، وفي د: المبيع.
(2) سقط من: أ.
(3) في ج: مالا لمسجد.
(4) الخرس مصطلح عماني يقصد به تلف الزرع والثمار بسبب نزول المطر.
(5) في ب: فأراد.
(6) سقط من: ب.