تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

الضمان في البيوع المنتقضة لا في الربا

وما معنى ما يوجد في الأثر من مسائل البيوع أن الضمان في البيوع المنتقضات وأما الربا كالأمانة أيكون المعنى من اشترى ما فيه المناقضة فذهب من يده فغير عليه البائع فعليه ضمان ذلك والربا من باع مثلا قرشا بقرشين نسيئة ثم استوفى القرشين فذهبا من يده من غير تقصير فلا عليه ضمان ذلك ﴿له (1)﴾ أم له معنى ذلك. غير ذلك؟ تفضل بتصريح

الجواب:

يخرج كذلك فيما معي أن ذلك القرش المبيع بالربا هو للبائع وهو أمانة في يد المشتري إلى أن يرده إليه.

فإن تلف بوجه يعذر به (2) فيما بينه وبين الله أيضًا وهذا حكم القرشين للمشتري أيضًا على هذا وحكم البيوع المنتقضة إذا تلفت (3) فهي كما قيل فيها من الضمان لثبوتها بيعا وملكا للمشترى والله أعلم.

طناء النخيل بثمن حاضر ثم استطناؤها نسيئة

مسألة:

فيمن استطنى من رجل نخلا معلومة مدركة بثمن حاضر فلما انقطع الكلام بينهما قال البائع للمشتري هل لك أن تطنيني إياها نسيئة بأزيد ثمن؟.

(1) زيادة في: ج.

(2) في ب فيه.

(3) في أ: تلف.