الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٦126
تمهيد قواعد الإيمان
يجوز إذنه فيه.
فإذا تصرف في طنائه هذا بسبيل البيع فهو قبضه لثبوت اليد له فيه فاعرفه
والله اعلم.
وأما سائر الأمتعة والعروض مما يمكن قبضه وتحويله فإن حوله عن موضعه ذلك إلى غيره فهو كاف في ثبوت اليد فيه لقبضه، وأما ما يكال أو (1) يوزن فقبضه بأن يكتاله أو يزنه وكفى. والله أعلم.
أخذ الوارث الصيغة المبيعة من غير أن ينقدها في العاجل
مسألة:
والمتاع إذا كان فيه صيغة وينادي بها الدلال ويزابن عليها من أرادها (2) ثم إنه اشتراها الوارث البالغ (3) ولم يسلم الثمن وفي نيته ليستقبضها بالثمن من سائر المتاع لأن الفضلة له إلا أنه لم يقع اللفظ كذلك بل وقع البيع ومكث إلى أن وقعت الحسبة وحاسب عليها وأخذ ما بقي له أيكون هذا حراما محضا لأنه من الفضة نسيئة أم (4) فيه وجه وتلزم التوبة؟.
بيع
وإن (ه) كان حراما لمن يرده إذا كان الدلال غير أمين وأولياء الأيتام كذلك
وربما ذهب شيء من الصيغة كيف الحيلة في ذلك؟.
(1) في أ: و.
(2) في أ: رآها. (3) في د: البائع.
(4) في ب، ج: أو. (5) في ب، ج: وإذا.