الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٠140
تمهيد قواعد الإيمان
لضعف نظرك فخذ به من قولهم يا هذا مصدقا فإنه العدل الذي لا مريه فيه
وإياك وما حرم.
فإن لك فيما حل زيادة عن الكفاية وإن تقنع (1) من الحلال بما قل أو كثر فهي الدرجة الأربع.
وما تردد في حله وتحريمه الرأي فعلى من نزل إليه أن يعمل بما أبصره وعرفه بغيره اعدل وله أن يأخذ بالأحوط فيما له أو عليه إلا لمانع من جوازه ماله من دافع. والله أعلم. فينظر في ذلك.
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا} البطاشي:
بيع السماد سلفا من غير كيل
مسألة (3):
وقد تفكرت شيخنا فيما ناظرتني فيه من أمر التقديم فيه على السماد فرأيته
تقديما أو سلفا على غير كيل ثوج معلوم أدنى إلى الفساد.
يتم القبض و التسليم في مجلس العقد.
ومثال ذلك مائة
بيع صاع تمر جديد، بمائة وخمسين صاعًا من التمر الرديء، فهذا حرام.
ب – ربا النسيئة: هو أن يبيع صنفًا من الأصناف الربوية الستة بجنسه متساويين في المقدار على أن لا يتم التسليم في مجلس العقد، بل يؤجل إلى مدة زمنية.
(1) في أ: يقنع. (2) سقط من: ب.
(3) المثبت في هذا الموضع جواب الشيخ سلطان أما السؤال فغير موجود وقد تكرر حذف السؤال في
عدة مواضع من جوابات الشيخ سلطان.