تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤١

زيادات الباب الأول

141

وما ذكرته عن الشيخ ابن أبي نبهان فشبيه بالحيلة التي يفعلها بعض أهل الزمان في قعد النخيل والأشجار حتى إذا أن حصادها اتفقوا على الطناء صورة مع البقاء على القعد معنى ولكن أهل الأموال في محل الحاجة إلى السماد ولعله غالبا لا يتأتى إلا بتقديم شيء من الدراهم.

فالأحسن في نظر المبتلى بذلك أن يجعل بينه وبين صاحب السماد على وجه السلف بوزن للدراهم معلوم على سماد معلوم بكيل ثوج {مما (2) بينهما معلوم إلى أجل معلوم. وإعداد الأثواج كذلك حتى تكون معلومة بينهما أسهل من بقاء النفس من ذلك في حرج ولا أظنه يقبل من قبل الجهالة بما يسعه الثوج من السماد بعد أن يكون معلوما بينهما عند السلف لأن أكثر المعاملة بالسلف يكفي في حقها أن تكون بكيل أو وزن يعرفه المتعاملون إجمالا وإن كانوا يجهلونه تفصيلا كما هو معلوم في المن المسكدي والصاع المسكدى ونحوهما مما يعرفونه بالتسمية وإن كانوا يجهلون قدر القياس في السدس والكياس.

فانظر في ذلك فإن رأيت فيه سعة لما أردته من قضاء ذلك الوطر وإلا فالأصل هو الرجوع إلى ما في الصحيح من الأثر والله أعلم.

مسألة:

بيع السلعة إلى البائع الأول

وفيمن باع على أحد شيئا من التمر أو شيئا من جواني الأرز أو شيئا من

(1) سقط من: أ.

(2) زيادة في: ب.