تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٢

142

تمهيد قواعد الإيمان

ظروف الحب بكذا كذا من الثمن نسيئة (1)} إلى أجل معلوم ثم إن هذا المشتري أحرز ما اشتراه وحركه أو نقله من موضعه أو شيئا منه وإن (2) لم يقدر على نقل

جميع ما اشتراه ثم إن هذا المشتري أراد أن يبيع ما اشتراه بثمن الحاضر. فهل لهذا البائع أن يشتري ما باعه من الرجل الذي بايعه إياه على ما يتفقان (3) عليه من الثمن حاضرا أم يكون هذا} البيع محجورا غير جائز؟.

الجواب (5):

إذا قبض ما اشتراه من ذلك بثمن مؤجل جاز له أن يبيعه على بائعه بثمن معجل إذا لم يتقاولا على ذلك عند المبايعة الأولى. والله أعلم.

معاملة الصبيان في البيع والشراء

مسألة (6)

في الصبيان الذين لم يبلغوا {الحلم (هل تجوز مبايعتهم وقبض الثمن من أيديهم والشراء من عندهم ودفع الثمن إليهم في الأشياء اليسيرة مثل السمك وغيره مما يكال ويوزن أو شيء يباع بلا كيل ولا وزن إذا لم يعلم أن آباءهم

أخرجوهم لمثل ذلك؟.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ، ج: وإذا. (3) في أ، ج: يتفقا.

(4) سقط من: أ. (5) سقط من: ب.

(6) سقط من: ب.

(7) سقط من: ب، د.