تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٣

زيادات الباب الأول

143

وكذلك يجوز لآبائهم أو غير آبائهم تدبيرهم لشراء ما ذكرت في المسألة ودفع

الثمن إليهم وقولهم حجة بما في أيديهم إذا قالوا: اشتروه وأدوا ثمنه إلى مالكه أو قالوا: اهدي إليهم أم لا يكون قولهم حجة؟.

الجواب (2):

إن بيعهم وشراءهم لمثل ذلك فضلا عما فوقه لا يجوز الحكم حتى يعلم البائع لهم والمشتري منهم أنهم مخرجون لذلك من آبائهم.

ويجوز في الواسع من الاطمئنانة بيعهم وشراؤهم لما قد ذكرت في الأشياء اليسيرة إذا اطمأن القلب أن ذلك قد كان من قبل آبائهم أو خرج في النظر مخرج

الصلاح لهم عند معرفتهم

لحفظ مالهم.

وأما ما في أيديهم فحكمه لهم اقروا به لغيرهم أو ادعوه لأنفسهم لأن إقرارهم

به لغيرهم لا يجوز عليهم.

شراء التمر والأمارة على تقبيضه

مسألة:

وفيمن باع جراب تمرا أو أكثر فعرف المشتري ما فيه من جنس نوع التمر ومسه بيده وسلم الثمن ثم إن البائع قال للمشتري: {ميز (3) الذي تريده (4) من التمر لأعزله عن تمري، فقال المشتري: أريد هذا وهذا أو أكثر ولم يحركه بنفسه

(1) زيادة في: ج. (2) سقط من ب، ج، د وقد أتى الجواب متصلا بمتن السؤال ومتداخلا فيه من غير فاصل بينهما. (3) زيادة من المحقق.

(4) في ج: يريده.