الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٤144
تمهيد قواعد الإيمان
ولا نقله من موضعه اعني المشتري.
ثم إن البائع عزل تمر المشتري أو حضر من يكفيهما جميعا فعزله عن تمره وقال له المشتري هذا التمر بكذا كذا من الثمن فقال: مشتري أو قال كما في لغة العامة أبغاهن بهذا الثمن. ثم إن المشتري قال للبائع: إذا جاءك فلان أو فلان أو فلان يعرفهم البائع فقبضه تمري كل من يصلك من هؤلاء المذكورين.
فما تقول شيخنا في هذا البيع وهذه الأمارة جائزان في دين الله تعالى أم فيها شيء من الكراهية؟.
الجواب:
إذا عرف المشتري نوع التمر الذي اشتراه وقبله على ذلك اللفظ عامي لا شرعي وقبض التمر هو أو أمينة فهو بيع تام إن شاء الله على معنى ما يخرج من تعارف الناس في ألفاظهم. والله أعلم.
أخذ السلعة من المدين مقابل دينه
مسألة:
وفيمن باع على (1) رجل (2) شيئا من السلعة بالحاضر وصبر عليه من ذات نفسه فلما انقضت المدة التي أخذها المشتري اشترى البائع الأول {من (3) عند المشتري شيئا من السلعة وقطع دراهمه من عند الذي عليه بعدما انقضت المدة فلا بأس عليه بذلك. والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) في ج: أحد.
(3) سقط من: ج.