الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٥زيادات الباب الأول
مسألة:
بيع السلعة الواحدة بأثمان متعددة
145
وفيمن باع رجلا شيئا من السلعة تمرا كان أو حبا أو غيره بثمن معلوم ثم جاء آخر فبايعه من جنس تلك السلعة بأزيد ثمن أو اقل فتجادلوا ورضي
الجميع فقيل في ذلك: إنه (2) لا بأس عليهم بذلك والله أعلم.
مسألة:
طناء ما أدرك من المال وما لم يدرك
(1)
فيمن أراد أن يطني شيئا من ماله بعضه دارك وبعضه لم يدرك ما يفعل وما
يقول للطاني؟.
الجواب:
يقول للطاني الذي يطنيه: طنيتك ما أدرك من الثمرة وما لم يدرك فأتاممك فيه
متى ما يدرك والله أعلم.
مسألة:
ترك المبيع في أرض البائع حتى نما وزاد
وما تقول في طناء الحناء والقت والفندال والزرع وكل شيء لا تصلح فيه زيادة على كل يوم إذا تركه المستطني عن الجزاز في الحال حتى زاد زيادة قليلة أو
كثيرة.
(1) في أ: ورضوا. (2) في أ، ج: أن.
٣٬٤١٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.