تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٦

146

تمهيد قواعد الإيمان

فهل يقع نقض الطناء ويجوز لهما الغير للجميع إن شاء أم (1) لا غير لهما إذ قد عرفوا تلك الزيادة؟

وهل يجوز في هذا شرط عند الطناء إلى كذا كذا يوما أم لا يجوز الشرط في

ذلك؟.

وهل تجوز مسامحة الطاني من تلك الزيادة قبل وجودها أم لا تجوز المسامحة وهذا شيء مجهول؟.

أرأيت إذا لم يغير احدهما على صاحبه والطاني تطيب نفسه من تلك الزيادة عند الطناء وعند الجزاز إلا أنه لم يظهر ذلك بلسانه إلا في قلبه ولم يخاطبه المستطني بذلك فهل تجزى فيه الطاني للجميع أم لا؟.

الجواب:

إن الشرط في بيع ما لم يدرك وتصح فيه الزيادة على تركه عن القطع أو القلع لا يجوز فإن وقع البيع في ذلك على غير شرط الترك ثم تركه المشتري حتى زاد انتقض البيع فإذا أبرأ البائع المشتري أو يبايعه ثانية جاز ذلك فيما أرجو والمدرك وما لا يزيد فبيعه جائز مطلقا بلا شرط والله أعلم.

بيع مال الغير من دون وكالة

مسألة:

وما تقول فيمن أقر بما في يده لغيره من زوجاته أو والديه أو غيرهم أيجوز بيعه وشراؤه لهم أمينا كان أو غير أمين ويقبض منه الثمن أو يقبضه الثمن من

(1) في ج: أن.