الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٧زيادات الباب الأول
147
الأصول والدواب والأواني والسلاح وكل ما كان في يده من الأنواع؟.
الجواب:
أرجو أن الأصول في أخذها منه أضيق فيحتاج ذلك إلى وكالة له في البيع من
مالكها وقبض ثمنها كذلك.
وأما العروض فإن كان ثقة أو أمينا لا يرتاب في قوله وادعى أمر صاحبها له ببيعها في الواسع لا يخلو جواز شرائها منه من الترخيص، وإن كان ليس بثقة ولا أمين فليس إلى جواز ذلك من سبيل. والله أعلم.
استثناء رأس الدابة وإهابها من البيع
مسألة:
فيمن باع دابة وشرط على المشتري إهابها أو شيئا من لحمها موزونا أو غير موزون مثل الكبد أو ما في بطنها من اللحم الذي تسميه العامة السلخ له لا في البيع أيجوز هذا البيع أم باطل لا يثبت؟.
الجواب:
نحفظ جواز استثناء الرأس والإهاب إن كان بيعا للذبح، وأما ما في بطنها فلا أحفظ فيه شيئا ويشبه أن يكون استثناء مجهول من معلوم أن تتامماه ثم وإن تناقضاه انتقض فتكون الدابة بعد الذبح لصاحبها البائع لها عند المناقضة وعلى مشتريها الذابح لها فضل ما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية إلا إذا لم يكن بين القيمتين فضل. والله أعلم.