الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥١زيادات الباب الأول
151
يتفقا على تغييره فيكون البائع على هذا ليس له إلا ثمن دابته والدابة لمشتريها والثاني ليس له من ذلك شيء.
فإن ذبحها المشتري الثاني في حال ما هي في الحكم للمشتري الأول بلا إذنه فيخرج ذبحه لها على هذا مخرج ﴿ذبح (1)﴾ المغتصب ويحل لحمها إذا طابت نفس صاحبها عن ذابحها أو مشتري لحمها ولو من بعد الذبح على قول من لا يحرم ذبيحة المغتصب ولعله أكثر القول فيها. والله أعلم.
من كتاب البيوع عن الشيخ (2)} أبي نبهان:
طناء الثوم والبصل قبل الدراك
مسألة:
في بيع الرطية والعلف والسكر والعظلم وما ظهر من الثوم والبصل والجزر ونحوها طناء لها من قبل أن تبلغ حدود (3) دراكها أيجوز فيصح أم لا؟.
الجواب (4):
فإن كان على شرط لأن تترك (ه) في أرضها حتى تزيد فتدرك أو ما دونه من
زيادتها فلا جواز له.
(1) سقط من: ج.
(2) زيادة في: د. (3) سقط من: د.
(4) زيادة من المحقق. (5) في أ، ج، د: يترك.