تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٢

152

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان على شرط لأن تجز من حينها جاز في إجماع لعدم ما يمنع من جوازه في جنس ما لها من أنواع إلا أن يكون مع ترك الوفاء بالشرط حتى الزيادة فيها فيجوز أن يختلف في جوازه لقول من أجازه فأثبته وقول من لم يجزه فأبطله وقول من رآه المنتقض إلا أن يتتامما عليه.

وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على أن هذا أكثر ما فيه وإن كان على غير شرط لتركها ولا جز لها من وقتها جاز على رأي فإن تركها المشتري على (1)

رأي البائع فلا بأس وإن طالبه بجزها فليس له أن يدعها في المال.

وقيل: بجوازه إن أزالها من حينه وإلا فلا جواز له، وقيل: لا يجوز حتى يشترط جزها في الحال.

وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن تركها على هذا حتى تدرك فأكثر ما به من رأي أنه من الربا على معنى قوله في ذلك.

طناء العلف والسكر على شرط الجز

مسألة:

وعن

طناء العلف والسكر والقت وما أشبهها ليجزه المشتري إلا أنه ليس في الوقت بل شيئا بعد شيء إلى أن يفرغ وهو في أرض البائع يسقيه؟.

قال: قد قيل فيما لم يدرك بعد أنه لا يجوز على شرط فيه أن يترك في أرض

البائع ليزيد وما أدرك منها فلا بأس به.

قلت له: فإن كان على غير شرط لتركه ولا إخراجه.

(1) في ب، ج: عن.