الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٣زيادات الباب الأول
153
{قال (1): قد قيل بجوازه على هذا، فإن ترك في مال البائع عن رأيه فلا بأس عليه (2) وإن طالبه بإخراجه كان عليه له ذلك، وفي قول ثان: إن أخرجه المشتري له من حينه جاز وإلا فلا، وفي قول ثالث: إنه لا يجوز حتى يشترط إخراجه في
الحال.
قلت له: فإن شرط إخراجه كذلك (3) وعلى ذلك وقع فيه البيع فتركه المشتري في أرض البائع عن رأيه.
قال: قيل بجوازه على هذا، وقيل: لا يجوز، وقيل: أنه منتقض فإن تتامماه تم وإلا فهو حاله من النقض وإنه لأكثر القول في قول الشيخ أبي سعيد رحمه
الله.
مسألة:
بيع الثمر الجائز والممتنع
بيع ثمرة النخل لتركها حتى تصير رطبا ﴿أو تمرا (4)﴾ في رؤوسها متى
وفي يحل فيجوز؟.
قال: حين يبدو صلاحها فتبدو بما لها من لون في حمرة أو صفرة لا ما قبله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (ه). وفي رواية
(1) سقط من: ب. (2) في أ، ب، ج: عليها.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.
(5) رواه الربيع رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الثمار حتى يبدو صلاحها».