الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٤154
تمهيد قواعد الإيمان
(1)
أخرى: حتى تزهو (1).
وقيل: بالمنع من جوازه حتى يكون الفضح (2) هو الغالب على النخلة، وقيل: حتى يكون العذق معروفا بلونها.
وفي الباب عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وأبي أمامة وسعد رضي الله عنهم.
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من البيوع (1/ 147، رقم 560)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر (541/ 2، رقم 1415)، وأبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في السلم في ثمرة بعينها (252/ 3، رقم 3367)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب المزارعة باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (48/ 7، رقم 3921)، والإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (618/ 2، رقم 1280)، والدارمي في سننه كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (327/ 2، رقم 2555)، والإمام أحمد في مسنده (7/ 2، رقم 4525)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه (356/ 11، رقم 4981). (1) رواه الإمام الربيع رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه».
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح (147/ 1، رقم 558)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر (542/ 2، رقم 1417)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب وضع الجوائح (3/ 1165، رقم 1535)، وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (252/ 3، رقم 3368)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (529/ 3، رقم 1226)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (264/ 7، رقم 4525)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (747/ 2، رقم (2217)، والإمام مالك في الموطأ (2/ 618، رقم 1281)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 5، رقم 4493)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه (365/ 11، رقم 4990).
(2) قال في القاموس المحيط: الأفضح الأبيض لا شديدا وأفضح الصبح: بدا والنخل احمر واصفر.