الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٣زيادات الباب الأول
163
ما بها فأكله أو تصدق به أو باعه أو أتلفه في غير شيء مختارا لما قد فعله أو أطنى بعضها أو كلها أله أن يرجع بالنقض على أربابها كما له من قبله في موضع يمكن في حدوثه أن يكون معه بها؟.
موضع ما لا
قال: فالله أعلم وأنا لا أدري في مثل هذا من تصرفه إلا ما يدل على ثبوته فيمنع من جواز الرد لأنه المقتضي في كونه حكم الرضا فهي (1) له إلا لعيب يظهر
له من بعد.
قلت له: فهل لهذا المطني لها أن يطنيها آخر بما زاد أو نقص من ثمنها أو أن يهبها له أم لا؟. قال: يجوز له إن كان ثقة وعلى قول: آخر أو مأمون على تلك النخلة أو الشجرة وإلا فلا يجعل له سبيل عليها بالثمرة إلا بإذن من ربهما أو يكون هو المطني لها منه وإلا فالمنع هو الذي قيل به فيهما. والله أعلم فينظر في ذلك.
بيوع تامة وأخرى فاسدة
مسألة:
وفي بيع رماد الصياغة وتراب المعدن من الذهب والفضة هل يجوز في كل منهما أن يباع يدا بيد وإلى أجل ولما يخرج {ما (2) به من جسديهما بعد أم لا؟.
﴿الجواب (3)﴾:
فنعم قد قيل فيه من الجائز على حال مهما كان البيع على التراب نفسه إلا أن
(1) في ب فهو. (2) سقط من: ج.
(3) كلمد الجواب زيادة من المحقق.