تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٨

168

تمهيد قواعد الإيمان

على المنع من جوازه في كلها حملا وفرثا وبعرًا ولبنا لما بها من إطلاق في عموم يمنع في ظاهره من دعوى الخصوص لشيء منها.

وفي رواية أخرى: إنه نهى عن بيع ما في ضروعها (1) فجاز لأن يكون من

قال الربيع: ع الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه، وحبل الحبلة وهو حبل ما في بطن الناقة، والملاقيح ما في ظهور الفحول، والمضامين: ما في بطون الأنات.

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من البيوع (146/ 1، رقم 557، والإمام البخاري كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة (2/ 753، رقم (2036)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة (1153/ 3، رقم 1514)، وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في بيع الغرر (3/ 255، رقم 3380)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في بيع حبل الحبلة (531/ 3، رقم 1229)، والنسائي في المجتبى في السنن كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة (293/ 7، رقم 4623)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص (740/ 2، رقم 2197)، والإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان (2/ 654، رقم 1334)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 240، رقم 2145)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة (5/ 287، رقم 10305). (1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو أبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص».

وروي موقوفا عن ابن عباس بلفظ: «لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها». أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها (2/ 740، رقم (2196، والإمام أحمد في مسنده (423، رقم 11395)، والإمام الشافعي في مسنده (1/ 140)، وابن أبي شيبة في مصنفه (311/ 4، رقم 20506)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 345، رقم (1093)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (15/ 3، رقم 44)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن (340/ 5، رقم 10639).