تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٥

175

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وفيمن أراد أن يبيع من رجل ما كان من الفواكه مثل الرمان والسفرجل والكمثرى والعنب والتين والموز (1)} والخوخ والمشمش والتفاح والأمبا (2) والجوز والنارجيل (3) واللوز والفستق والأترج والخيار والبطيخ والقثاء

والباذنجان والقرع والسكر والفجل والجزر بالطعام إلى أجل أيجوز له؟.

الجواب (4):

{قال (5): فنعم (6) قد قيل فيه: إنه من الجائز فلا بأس به، وقيل: إلا (7): الرمان، وقيل: يجوز (8) ما خيف فساده مطلقا لا لحد، وفي قول آخر: إلى ثلاثة

أيام، وقيل: إذا خافه، وبعض كرهه، وقيل: لا يجوز في شيء منها على حال. ومختلف في جواز كل واحد من هذه بالآخر لا بما يكون من صنفه لرأي من

أجازه لاختلافها (9)، وقول من كرهه، ورأي من لم يجزه لأنها مأكولة كلها. وأما بالنوع نفسه فلا يصح إلا ما جاز على رأي أن يستحيل إلى القرض غير أن المنع من جوازه {أرجح (10). والله أعلم. فينظر في ذلك.

هي وألا أنقلها إلى الزيادات وأنبه عليها بهذا التنبيه لاحتمال أن تكون عن المحقق الخليلي لأن الأصل في المسائل الموجودة في التمهيد أنها عن المحقق الخليلي ما لم يصرح بنسبتها إلى غيره.

(1) سقط من: ب.

(2) تقدم تعريف شجرة الأمبا في هامش الجزء السادس.

(3) المقصود به ثمرة جوز الهند.

(4) كلمة الجواب زيادة من المحقق.

(5) سقط من: ب، ج، د. (6) في أ: نعم.

(7) سقط من: أ.

(8) سقط من: ب.

(9) في ب: لاختلافهما.

(10) سقط من: ب.