الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٦176
تمهيد قواعد الإيمان
بيع المشاع
مسألة:
في بيع ما اشترك الناس فيه قبل حيازته على ما جاز كالماء والأرض والحجارة والكلأ وغيره من مباح في الأشجار والسمك والوحوش من قبل أن تصطاد أو ما لا تجري عليه الأملاك وإن حيز كالنار فإنه لا يجوز في شيء من هذه كلها. ولا نعلم أنه يختلف في المنع من جوازه لأنها مباحة في أصلها إلا ما أحرز منها فجاز أن يكون بالملك لمن له اليد فيه دون من سواه إلا على الرضا أو بما أجازه بالكره عليه وإلا فهي على الإباحة في عموم فلا يحل أن يمنع منها أحد في يوم إلا أن يكون لمانع في مخصوص على رأي أو في دين ما له من دافع (1) ما دام على ما به. والله أعلم. فينظر في ذلك.
الجمع بين الإباحة والحجر في صفقة البيع
مسألة:
وفيمن له جمع في صفقة البيع بين مباح ومحجور مثل عبد وحر وخل وخمر وشاة وخنزير بثمن واحد فالاختلاف (2)} في ثبوته على هذا في مباحها لقول من أبطله.
وقول من أجازه لماله من قيمة في نظر أهل المعرفة من العدول إلا أن ما قبله
أقرب إلى الأصول.
(1) في أ، د: دوافع.
(2) سقط من: أ وفي ج: فلا خلاف.