الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٧177
الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وبالجملة فيجوز في جميع ما يضمه (1) في منع من حرام أو حلال أن يكون في
حكمه على هذا الحال لعدم الفرق. والله أعلم. فينظر في ذلك.
بيع الطعام بعد قبضه
مسألة:
روي عن ابن عباس (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (3)) فقال ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية ابن عمر عنه عليه السلام أنه قال (5): «من ابتاع طعامًا فلا يبعه
(4)
(1) في أ: يضمنه. (2) تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(3) جاء في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: «حتى يقبضه) وجاء عنه في رواية الترمذي وغيرها: «حتى يستوفيه» وفي رواية لمسلم: «حتى يكتاله».
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر وحكيم بن حزام وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (751/ 2، رقم 2028)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (1159/ 3، رقم 1525)، وأبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3/ 281، رقم 3497)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (586/ 3، رقم 1291)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي (2857، رقم 4600)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 215، رقم 1847)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه (354/ 11، رقم 4980)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام (312/ 5، رقم
(10461
(4) تقدمت ترجمته في الجزء الثالث. (5) سقط من: ب.