الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٨178
تمهيد قواعد الإيمان
حتى يستوفيه (1)) والمعنى واحد لا شك فيه وإنه لمن الصحيح إلا أنه ما عدا الطعام من أنواع ما جاز على رأي أو في دين أن يباع فالاختلاف في جواز بيعه قبل قبضه.
بيع المكيل بعد القبض
مسألة:
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بكيل فلا يبعه حتى يقبضه (2) «فأجمع المسلمون في هذا الموضع على أن من ابتاعه بكيل ثم باعه قبل أن يكتاله أن البيع باطل في قولهم أجمع إذ (3) لا نعلم فيه ﴿إلا (4)﴾ من أفسده لأنه من قبل أن يقبضه من بيع ما ليس عنده وافترقوا فيما سواه.
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي (2/ 748، رقم 2019)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (1161/ 3، رقم 1526)، وأبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي (3/ 281، رقم 3492)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (7/ 285، رقم 4596)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض (2/ 749، رقم (2226)، ومالك في الموطأ كتاب البيوع باب العينة وما يشبهها (2/ 640، رقم 1311)، والدارمي في سننه (329/ 2، رقم (2559، والإمام أحمد في مسنده (59/ 2، رقم 5235)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع (35/ 4، رقم 6187)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه (11/ 354، رقم 4979). (2) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في بيع الطَّعَام قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (3/ 281، رقم 3495)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي (7/ 286، رقم 4604)، وأحمد في مسنده (2/ 111، رقم 5900)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع (37/ 4، رقم 6197)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 275، رقم 13098)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال
(314/ 5، رقم 10469).
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ.