تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٩

179

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وقال ابن عباس رحمه الله: إن الذي نهى عنه النبي ام لا الله وهو لا النبي صلى الله عليه وسلم هو (1) الطعام فلا يباع

حتى يقبض ولا أحسب كل شيء (2)}) إلا مثله (3) فعم (﴿جاز (ه)﴾ (4) كل مبيع

أن يكون يوما في بيع، وفي قول ثان لغيره إلا الأصول، وفي قول ثالث: ما دل على أنه قد رآه في الأمتعة دون الأصول والحيوان (6)، وفي قول رابع: فيما يكال ويوزن إلحاقا) له بالأطعمة وإن لم يكن منها إذا اشتراه بالوزن والكيل، وفي قول خامس: في كل مشروب ومأكول، وفي قول سادس: ما دل على أنه قد حضره فلم يجاوز به جنس الطعام إلى غيره.

وليس في شيء من هذه الآراء الواردة في الأثر ما يدل على خروجه من الصواب في النظر إلا أني من طريق القياس أرجح ما قاله ابن عباس. والله أعلم. فينظر في ذلك.

بيع الدين والسلف بعد القبض

مسألة:

وفيمن له على رجل صاع (9) من حب أو تمر من أجرة أو سلف أو بيع إلى

(1) في أ، ب: فهو.

(2) سقط من: أ.

(3) كلام ابن عباس هذا وردا مفسرا للرواية السابقة عنه: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه».

وقد تقدم تخريجها.

(4) في أ: نعم. (5) سقط من: أ.

(6) في ب الأصول من الحيوان.

(7) في ب، ج: إلحاق.

(8) سقط من: أ.

(9) راجع تعريف الصاع في الجزء الثالث.