تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٠

180

تمهيد قواعد الإيمان

أجل فليس له أن يبيعه منه ولا من غيره قبل قبضه ولا أعلم أنه يختلف في

منعه.

مسألة:

بيع الحيوان إلى أجل

وفيمن باع شيئًا من الحيوان أو السلع إلى أجل جاز له في الشيء نفسه بعد الأجل أن يبتاعه على رأي بالثمن الذي به باعه أو بشيء منه أو بما زاد عليه وبعض كرهه فقال: يأخذ بثمنه ما شاء إلا هو بعينه، وقيل: إلا النوع الذي كان له وهذا أشدها إلا أن الأول أصحها.

مسألة:

بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع جزافا

في بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع (1) جزافا (2) يجوز (3) فلا يمنع وإن لم يجزه بعض القوم فليس فيه ما يدل على المنع من جوازه حتى في الصبرة (4) من غير ما فرق بين القلة {والكثرة) ولا نعلم أنه {يختلف في أجله بين أهل

(1) في ب: يزرع.

(2) راجع تعريف مصطلح المجازفة في هامش الجزء السابع.

(3) في ب: أيجوز.

(4) قال ابن منظور في اللسان (باب صبر)

الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض يقال: اشتريت الشيء صبرة أي بلا

وزن ولا كيل.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: ب.