تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨١

181

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز لحق في شيء من هذا كله ولا في ثبوته إلا أن يخرج ما استتر من ذلك الشيء الرديء مما قد ظهر فيجوز في قولهم من بعده أن يكون المشتري له بالخيار (1) في أجمعه بين قبوله ورده أو يكون البائع قد عرفه كم هو دونه فلم يخبره كمه (2) فإن له على قول من اختاره منهما من بعد أن يعلمه.

وفي قول {آخر (3): قد أساء والبيع تام إلا أن يسأله فيكتمه فإنه أوحش ولكنه في ثبوته لا يتعرى من الاختلاف على حال ما لم يكذبه.

فإن أباعه (4) مثلا في النقد أو النسيئة كدسًا من حب أو تمر أو قطن قد وقفا

(^)

عليه فنظرا أعلاه على أن الجري (5) أو المكوك (6) في المكيل (7) أو المن أو الرطل) في الموزون بدينار ﴿أو درهم (9) جاز فيه على (10)﴾ قول أن يكون له ما سمي في البيع ليصير (11) الكل على ما فرض له إلا (12) ما زاد عليه.

(11)

وقيل: إنه يصح له فيثبت من ذلك ما وزنه أو اكتاله، وقيل: بقدر ما تزن (13)

(1) في أ: الخيار.

(2) الكلمة تعقبها

(3) سقط من: أ.

(4) في ب: باعه.

مصحح النسخة أ فقال في الهامش: لعله بكميته.

(5) تقدم تعريف الجري في هامش الجزء الخامس

(6) تقدم تعريف المكوك في هامش الجزء الخامس.

(7) في ب: المكوك.

(8) الرطل وحدة كيل قديمة تساوي 408 غراما وكل خمسة أرطال ونصف الرطل تساوي أربعة

أمداد أو صاعا شرعيا واحدا.

(9) سقط من: د.

(10) سقط من: أ.

(11) في ب: ليصبر.

(12) في د: لا. (13) في ج: اتزن.