تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٢

182

تمهيد قواعد الإيمان

من الدينار (1)، وفي قول آخر: إن الجمع ليس (2)} فيه رجوع إلا أن يخرج متغيرًا من السلعة فيجوز على حال أن يكون فيه مخيرًا (3) إلا ما وزن أو يكال فإنه يختلف في ثبوته له وعليه.

وأما البائع فليس له في {هذا (4) الموضع لتغيره رجعة إن رضيه المبتاع له إلا على قول من يرى له النقض لجهل المشتري به أو يكون في علم بالذي في أسفله من رداءة ليسها في أعلاه فترك إعلامه لا لعذر في موضع لزومه ليغره فعسى أن يجوز على رأي إن صدقه أو صح له لأنه ينوب عن ظلم وإلا فهو من دعواه أو يكون بالأسفل ﴿جاهلا (5)﴾ فيخرج أفضل فإن له فيه على حال أن يرجع دون ما علا (6) فأبصره فإنه لا بد وأن يلحقه معنى الاختلاف في ثبوته على هذا فيجوز أن يجرى عليه) ما مر (فيه من وجه في رأي جاز عليه. والله أعلم فينظر

في ذلك.

بيع الطعام كيلا أو وزنا أو جزافا

مسألة:

وفيمن له شيء من أنواع الطعام حبا كان أو تمرا في صبة (9) وأراد أن

(1) في ج: الدراهم.

(2) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش لعله ليس فيه رجوع

(3) في أ: مخير.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ.

(6) في ب: عدا.

(7) في أ: على.

(8) سقط من: ب.

(9) قال ابن منظور لسان العرب (باب صبب):