تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٣

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز يبيعها (1) كيلا أو وزنًا أو جزافًا جاز (2) له في إجماع.

183

وإن باعها على أن كل جري أو مكوك أو من أو رطل منها مثلا بدرهم أو بأقل (3) أو أكثر (4) فكذلك لعدم ما به من نزاع إلا أن يبدو له في هذا الموضع أو للمشتري أن يرجع فيجوز إن كان على ما به من رأي في جوازه لقول من لا يثبته مع الرجوع فيبطله إلا ما وقع عليه التسمية في البيع من (5) وزن أو كيل فإنه لا رجوع فيه.

وقول: من لا يرى ثبوته في شيء من ذلك لأنه لا يعرفها كم تكون هي في وزنها أو (6) كيلها، ورأي من يقول: إلا ما كال له منها أو وزنه فإنه ثابت في قوله أو ما قبضه من دراهمه {فإن (7) تزنه فإنه يكيل أو يزن له به.

(V)

وقول: من يراه المنتقض إن رجعا فيه أو أحدهما فيحكم فيه بالنقض، وقول: من رأى ثبوته إلا أن يخرج من داخله مخالفًا لما قد ظهر سواء كان في رأيه أفضل أو أشر، وقول: من يرى الخيار للمشتري إن خرج من أسفله أردأ وللبائع

إن خرج أجود إلا من عرفه قبل البيع أو رضيه من بعده فإنه لا خيار له.

الصبة ما صب من طعام وغيره مجتمعا وربما سمي الصب بغير هاء والصبة: السفرة لأن الطعام يصب فيها وقيل: هي شبه السفرة.

(1) في ب: يبيعه.

(2) في ب: فأجاز.

(3) في ب: أقل.

(4) في أ: بأكثر. (5) في أ: البيع أو.

(6) في أ: من. (7) سقط من: أ.

(8) في ب، ج: سواه.