الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٤184
تمهيد قواعد الإيمان
وقيل: إن لكل منهما ما للآخر من نقضه في موضع جوازه عليه لأحدهما وإن أباعه (1) من جملتها مكوكًا أو جريًا أو عشرة أجرية (2) أو ما يكون من وزن محدود جاز أن يصح لهما فيكون ثابتا عليهما.
وقيل: لا يثبت لأنهما لا يعلمان ذلك بعينه فهما إذا به جاهلان المشتري لها منه بشيء معلوم في وزنه أو كيله منها (3) على أن ما زاد فله وما نقص فعليه لم يجز لهما لما (4) به من الخطار ألا وإنه ضرب من القمار فدع ما لا جواز له.
بيع التمر في ظرفه
مسألة:
وفيمن له أجربة (5) تمر مصفوفة بعضها فوق بعض فباعها على من رآها على ما هي به من بعد أن أعلمه بأنواعها ثم إن المشتري أراد أن يرجع أله نقض في
بيعها؟.
الجواب:
فنعم. قد قيل هذا لأنها متوارية لا ترى كلها فالجهالة لازمة لها) في ﴿حق﴾
(1) في أ: باعه. (2) في ب: الأجرية.
(3) سقط من: ب.
(4) في د: من.
(5) تقدم تعريف الجراب في الجزء الرابع.
(6) كلمة الجواب زيادة من المحقق
(7) في ب بها.
(8) سقط من: أ.