الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٧187
الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وعلى المشتري في السلعة ردها إن كانت في يده باقية وإلا فالغرم لها إن كان
قد استهلكها.
وفي قول رابع منتقض: فإن تتامما على شيء من ذلك جاز وإلا انتقض فرجع كل واحد (1) منهما إلى رأس ماله، فإن لم يقدر المبتاع على ردها فالثمن الذي فرضاه (2)، وقيل: بمثلها (3) إن كان لها مثل وإلا فقيمتها، وقيل: بالقيمة وإن كان لها مثل فليس له إلا ثمنها. وقيل: بالمثل فيما يكال أو (4) يوزن لا غيره إلا أن تعدم) فترد إلى ما لها من قيمة في نظر العدول من بعد الوقوف عليها، فإن عز (6) لفقد العين فالقول في قيمتها قول من هي عليه مع اليمين إلا أن يردها على البائع ﴿فيحلف (7)﴾ على
ما يدعيه في مقدارها.
(4)
عنه
والترمذي في سننه "، كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/ 533، رقم 1231)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيعتين في بيعة (295/ 7، رقم 4632)، وأحمد في مسنده (2/ 174، رقم (6628)، وابن حبان في صحيحه كتاب البيع باب البيع المنهي (347/ 11، رقم 4973)، وأبو يعلى في مسنده (507/ 10، رقم 6124)، وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة (1/ 154، رقم (600)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعة (343/ 5، رقم 10660).
6
(1) سقط من: ب.
(2) في ب فرضاها. (3) في أ: بمثلهما. (4) في أ: و. (5) في ب: يعدم.
(6) في أ: عرف. (7) سقط من: ب، د.