الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٨188
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
بيع البضاعة نصفها نقدا ونصفها نسيئة
وفيمن باع من رجل جرابًا أو ثوبًا أو دابة أو ما يكون من بضاعة نصفه نقدًا و نصفه إلى أجل فالبيع باطل لا جواز له في قول (1) أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله لما به من شرطين.
عه
وفي قول أبي علي موسى بن علي (2) رحمه الله مكروه ولا ما زاد عليه من فساد لأنه لا يدرى أي النصفين بالنقد وأيهما بالنسيئة، فإن أتماه جاز أن يصح لوقوع على جملته بما قد عرفاه من قيمته وإلا فهو المنتقض على قياده.
وفي قول أبي المؤثر (3) رحمه الله: ما دل على جوازه وتمامه لأنه لو كان لاثنين فباع له أحدهما حصته بالنقد والآخر بالنسيئة أو كان لواحد فباعه له على هذا {في مرتين صح فثبت لجوازه لهما وما جاز من الاثنين جاز من الواحد فالصفقة الواحدة أو الصفقتين.
وإن كان في بيعه له بعشرة دراهم نصفها نقدًا (ه) ونصفها نظرة جاز على رأي
في هذه (6) أن تكون (7) مثل الأولى، وقيل: إنها من تلك إلى الإجازة أدنى. وإن قال: خمسة من هذه العشرة نقد وخمسة منها إلى أجل مؤخرة فكذلك
(1) في ب جواب.
(2) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثالث. (3) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الخامس.
(4) سقط من: أ.
(5) في ب، ج: نقد.
(6) في أ: هذا.
(7) في أ، ج: يكون.