الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٠190
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
بيع الدابة نصفها نقدا ونصفها نسيئة
وفيمن باع دابة نصفها نقدا (1) ونصفها إلى أجل بدرهمين فالبيع فاسد، وفي قول آخر: مكروه، وقيل: جائز فاعرفه.
مسألة:
اكتيال صاع من الحب على ما يساوي الجري
وفيمن اكتال من رجل صاع حب على ما يساوي (2) الجري فأقول والله أعلم: إن هذا لا من الحرام (3) في أصله، فإن (4) تتامما على شيء من الثمن جاز لعدم ما يمنع من جواز حله وإلا فهو المجهول فلا يصح له وعليه أن يرده بعينه إلا أن يرده لفواته من يديه فالغرم له بمثله إلا أن يتراضيا على القيمة. والله أعلم. فينظر في عدله.
مسألة:
البيع نسيئة إلى أجلين مختلفين وبثمنين مختلفين
وفيمن يبيع الشيء نسيئة بعشرة دراهم إن كان إلى أربعة أشهر وبعشرين هما إن كان إلى ثمانية فهذا مما يجوز أن يختلف في ثبوته إلا أن القول بالنقض
(1) في ب، ج، د: نقد. (2) في أ: يستوي.
(3) في أ: إن هذا الأمر الحرام.
(4) في أ تكررت فإن مرتين.