تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩١

191

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز أصح ﴿ما (1)﴾ فيه، فإن تتامما على شيء جاز وإن كان بثمن واحد إلى أجل، فإن

حضر فسلم له وإلا فهو بكذا زيادة عليه لم يجز على حال لأنه من الربا. والله أعلم فينظر في ذلك.

البيع والشراء ممن لا يتقي الحرام

مسألة:

وفي مبايعة من لا يتقي الحرام ولا الشبهة من مشرك في إنكاره أو مستحل أو منتهك في إقراره وفي الشراء من عنده وله فإني لا أدري في كل من هذه فالمنع من جوازه إلا {ما (2) صح حرامه في دين أو على رأي من لا يجيزه في موضع الرأي أو (4) يكون من الجبابرة الذين لا يؤمن من شرهم على المسلمين لا تباع له ولا لأحد من المؤازرين له على البغي والفساد شيء من الأسلحة ولا ما به (5) يتقوى على ظلم العباد.

وفي قول ثان لأبي المؤثر رحمه الله: لا يبيع لهم ولا يشتري مطلقا، وفي قول ثالث عن أبي محمد (6): في الشراء (7) لما يوجد في أيديهم من الأشياء ما دل على أنه يجوز ما سوى الأصول إلا أن الأول أصح الثلاثة وما بعده فعسى أن يخرج على معنى التنزه وبعض أخبر عن نفسه أن هذا من حبه.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: د.

(4) في أ: و.

(5) في أ: له.

(6) راجع ترجمته في هامش الجزء الأول.

(7) في أ: لشراء.