الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٢192
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
بيع النخلة والشجرة على أن تقطع
في بيع النخلة أو الشجرة على أن تقطع فتركها المشتري (1) حتى أثمرت في مال (2) البائع فلأيهما تكون الثمرة فالقول بالرأي فيها من الفقهاء مختلف ﴿في (3)﴾ أنها للبائع أو للمشتري أو للفقراء.
شراء الصرم وتركه في أرض البائع حتى يزيد
مسألة:
وفيمن ابتاع من رجل صرما (4) فتركه في أرض البائع حتى زاد فإن كان على شرط لتركه حتى يزيد في أرضه فالبيع باطل لا (5) جواز له وإن كان على شرط لإخراجه قبل كون الزيادة به أو على غير شرط لشيء منهما فالاختلاف (6) في جوازه لهما.
بيع الأرض المكراة
مسألة:
وفيمن باع أرضًا له قد أكراها إلى مدة معلومة فالبيع باطل لتعذر قبضها
(1) في أ، ب، ج زيادة بعد المشتري لها.
(2) في أ: يد.
(3) سقط من: أ.
(4) الصرمة هي صغير النخل.
(5) في د: ولا.
(6) في أ: فلا ختلاف.
٣٬٤٥٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.