تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٣

193

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز على المشتري في المدة إلا أن يكون هو المكتري لها، وقيل: ثابت (1) إن كان (2)} المشتري بكراها (3) مع ما له من المدة عارف (4) وإلا فله النقض إن جهله أو مقداره، وإن أتمه جاز وله من الكراء قدر ما بقي من وقته يوم الشراء على أجره على رأي من (5) رأى ذلك. والله أعلم.

مسألة:

بيع الأعمى وشراؤه وسلفه ورهنه وعطاؤه

و في بيع الأعمى وشرائه وسلفه ورهنه وعطائه ما الوجه فيه؟.

الجواب (6):

في (7) قول أبي علي رحمه الله ما دل في عدله على المنع من هذا كله، وفي قول أبي عبد الله رحمه الله كذلك في بيعه وشرائه وهبته إلا ما يجوز بين الناس من الهدايا لا غيره (8) من الأصول فإنه لا جواز له في ذلك.

وفي قول أبي المؤثر رحمه الله ما هو من نحو هذا إلا ما أبصره من قبل أن يعمى فلم يتحول عما كان عليه فإنه يجوز إلا أنهما لم يصرحا في سلفه بشيء (9) يذكر فيه.

(1) في أ: قيل وثابت.

(2) سقط من: د. (3) في ج: يكراها.

(4) في أ: عارفا.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ، ج.

(7) في أ، ج: ففي.

(8) في أ: لا غير. (9) في أ: شيء.