الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٤194
تمهيد قواعد الإيمان
وفي قول أبي الحواري (1) رحمه الله مثل ما قاله أولئك فيما ينظر بالعين لا ما عداه من شيء لا يبصر بها في حين فإنه يجوز فلا يمنع.
وفي قول أبي الحسن (2) لمن سأله عن الشراء منه ما دل على جوازه في الشيء الخفيف لا ما (3) فوقه فإنه لم يذكره له إلا أنه لما خص في مجمل قوله بالإجازة ما قد عرفه به احتمل أن يكون معه ما ثقل في حيز (4) ما لم يره من الجائز فامتنع من أن يرخص فيه وعسى في المنع أن (5) يكون من طريق الجهالة لأنه لا يرى ما يـ ا يبيع أو (6) يشتري ولا ما يهب فيعطى لا التحريم.
وإن قيل به فيه فأحق ما به أن يكون من المنتقض إن رجع فأبى أن يتمه وإلا جاز
العلة
له وعليه وليس لوراثه) من بعده في ذلك رجعة على حال وإذا كانت هي المانعة من جوازه تحريما له في رأي من قاله أو من ثبوته في رأي آخر إن رجع إلى ما له من نقضه فاتبع أثرا وموجبها (8) في الشيء عدم الإحاطة به بعلمه نظرا جاز فلزم فيما هو لازمها لا محالة كالماء في بيعه وشرائه وهبته من النهر بل في كرائه (9) يوما أو ليلة
(9)
(1) العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري من علماء القرن الثالث تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.
(2) العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي من علماء القرن الرابع الهجري تقدمت ترجمته في هامش الجزء الخامس.
(3) في ب: لا في ما.
(4) في أ: حين.
(5) في أ: أنه.
(6) في أ: و.
(7) في ج: لوارثه.
(8) في د: وموجها.
(9) في د: كراهية.